للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول هذا السائل في حديث جابر رضي الله عنه: بأنهم عند فتح بلاد الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله (١) فهل يجوز استقبال القبلة عند التخلي؟ (٢)

ج: هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، بعض أهل العلم يرى الانحراف عن القبلة ولو كانت في البناء، والصواب أنه لا بأس إذا كانت في البناء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه «أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام، ومستدبر الكعبة (٣)»، لكن يحرم في الصحراء أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، أو يستدبرها، أما إذا كان في البيوت والبناء فلا حرج إن شاء الله، وإذا تيسر في البيوت أن تكون لغير القبلة فهذا أحسن، مثل ما قال أبو أيوب رضي الله عنه.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة، برقم (٩) عن أبي أيوب.
(٢) السؤال الأربعون من الشريط رقم (٤٣٠).
(٣) صحيح البخاري الوضوء (١٤٥)، صحيح مسلم الطهارة (٢٦٦)، سنن الترمذي الطهارة (١١)، سنن النسائي الطهارة (٢٣)، سنن أبي داود الطهارة (١٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٢٢)، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٥٥)، سنن الدارمي الطهارة (٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>