للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفي، إذا استجمر بالحجر، أو باللبن، أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى، ويتمسح بهذا ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزئ، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسح عن الأذى، عن الغائط والبول بالحجر، أو باللبن، أو بخرق نظيفة طاهرة ثلاث مرات، أو أكثر حتى أنقى المحل نقاء تاما يجزئه عن الماء، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن، ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر، وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لطهور لا ينجسه شيء (١)» فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (٦٧)، والنسائي في المجتبى كتاب المياه، برقم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>