للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تسأل السائلة وتقول: حدث مرة أن رأيت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة وليس ثلاث مرات، وكذلك الأذرع مرة واحدة وليس ثلاث مرات، فسألتها: لماذا مرة واحدة؟ فقالت لي: إن ذلك سنة وليس بفرض. فهل ذلك صحيح؟ وهل هو جائز؟ (١)

ج: نعم، الواجب مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا.

فالمرة واجبة وفرض لا بد منها؛ أن يغسل وجهه مرة في الوضوء، ويتمضمض ويستنشق مرة، ويغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمهما بالماء مرة مرة، يمسح رأسه مرة مع الأذنين، ويغسل رجله اليمنى ويعمها بالماء مرة، واليسرى مرة هذا كاف إذا عم العضو الماء كله، والمرتان أفضل إذا غسل العضو مرتين، والثلاث أكمل وأفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يغسل ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس يمسحه مرة واحدة مع الأذنين.

وأما الوجه واليدان والرجلان فكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يغسلها ثلاثا، كل عضو ثلاث مرات، وهذا هو الأكمل والأفضل، فإن غسلهما مرتين، أو بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث مرات، أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كل هذا لا بأس به، والحمد لله لكن الغسلة الواحدة هي الواجبة؛ مرة واحدة؛ يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يعم وجهه


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>