للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، «وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك، فقال: عمدا فعلت (١)» ليعلم الناس أنه لا حرج أن يجمع الصلوات بوضوء واحد، وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في أسفاره – عليه الصلاة والسلام – وفي غيرها.

فالحاصل أنه كان لا يتكلف بالوضوء ولا الغسل، ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات بوضوء واحد، عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، عليه الصلاة والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم: «أنه خرج من محل قضاء الحاجة وقدم له طعام، فقيل: أفلا تتوضأ؟ فقال: إني ما أريد الصلاة (٢)» ثم أكل.

فدل ذلك على أنه لا حرج أن يأكل الإنسان وهو على غير طهارة، ولكن يستحب إذا كان جنبا أن يتوضأ قبل الأكل، وقبل النوم.


(١) أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي، برقم (٢٣٠٢٩).
(٢) أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، برقم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>