للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم الحكم الشرعي فإنه يعيد الوضوء. والصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط، ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك، أو شك في وجوب ذلك فوضوؤه صحيح، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>