للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماؤه، الحل ميتته (١)» ماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح، والغسل منه من الجنابة، فلا حرج في ذلك والحمد لله، وكذلك الآبار المالحة، أو ليست حلوة لا حرج في ذلك.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (٦٩)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (٨٣)، والنسائي في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، برقم (٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>