للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ (١)

ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>