للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجورب بالنعل؛ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام «أنه مسح على الجوربين والنعلين (١)».

فإذا مسح عليهما جميعا صار الحكم لهما؛ يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا، أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع، وهكذا الخف، يبدأ من المسح بعد الحدث، فإذ مضى يوم وليلة؛ أربع وعشرون ساعة بعد المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر، ولكن لا بد أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن يكون من الحدث الأصغر من الجنابة، لا يمسح، والحائض والنفساء لا تمسح؛ لأن المسح للحدث الأصغر، أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع؛ لأن الحائض والنفساء لا طهارة لهما إلا بعد الغسل.

فالحاصل أن الجوارب يمسح عليها للوضوء، أما في الجنابة فلا، بل يخلع.


(١) سنن الترمذي الطهارة (٩٩)، سنن النسائي الطهارة (١٢٥)، سنن أبو داود الطهارة (١٥٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>