للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه: «كان النبي يأمرنا أن نمسح على خفافنا، ولا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (١)» كان يأمرنا أن يمسحوا، يعني: يتوضؤوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل، والنوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شك، سواء كان جالسا، أو مضطجعا، أو ساجدا، أو قائما لهذا الحديث، ولكن من غائط ونوم بول، وروي عن النبي أنه قال: «من نام فليتوضأ (٢)» لكن أصحها حديث صفوان، قال: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (٣)»، وقد أمرنا أن نمسح على الخفاف، ولا ينزعوها لكن إذا أصابتهم جنابة ينزعونها، ولكن يمسحونها عند الوضوء من الغائط والبول.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، برقم (٩٦)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، برقم (١٥٨)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، برقم (٤٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، برقم (٢٠٣)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، برقم (٤٧٧).
(٣) سنن الترمذي الدعوات (٣٥٣٥)، سنن النسائي الطهارة (١٢٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٧٨)، مسند أحمد (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>