للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل لمس الرجل ليد الزوجة، أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ (١)

ج: مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج مني أو مذي، إذا خرج المذي يغسل ذكره ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة عليه غسل الجنابة، أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء لا ينتقض الوضوء، أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، فالمراد به الجماع، يكني به الرب عن الجماع، هذا هو الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب سواء عن شهوة أو عن غير شهوة، هذا هو القول الحق، لكن لو لمسها؛ قبل زوجته فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إذ أمنى خرج منه المني يعني سبقته الشهوة هذا عليه غسل الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم «كان يقبل نساءه ويصلي، ولا يتوضأ (٣)»، «كان يباشرهن ويقبلهن ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام (٤)».


(١) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (٤١٨).
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) سنن النسائي الطهارة (١٧٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٠٣)، مسند أحمد (٦/ ٦٢).
(٤) سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>