للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: البعض يقول: إن لمس المرأة ينقض الوضوء. والبعض منهم يقول: إن كانت صغيرة لا تنقض، أي إذا كانت دون السابعة. فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: اختلف العلماء في مس المرأة، هل ينقض الوضوء؟ على أقوال ثلاثة:

أحدها: أنه ينقض مطلقا؛ لعموم قوله جل وعلا: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، وحملوا الملامسة على اللمس باليد.

والقول الثاني: أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس نساءه، ولا يتوضأ، وكان يلمس قدم عائشة حتى تكفه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه إذا كان بغير شهوة لا ينقض.

والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٣٩).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>