للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء؟ (١)

ج: الله يقول: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٩٥).
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>