للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام (١)» أما مع المحارم فلا بأس أن يصافح زوجته، وأمه، وأخته وبنته، لا بأس.


(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، برقم (٤٨٩١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم (١٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>