للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (١)، هذا هو الحدث الأصغر، ثم قال: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢) هذا الحدث الأكبر؛ الجماع، أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن غير شهوة لا ينقض الوضوء، بل وضوءه صحيح، هذا هو الصواب.


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>