للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله، رجل ويشير إلى بطنه، قال: «لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١)» فالحاصل ليس عليه أن يجدد وضوءه، حتى يتحقق. ويعلم أنه أحدث، بريح أو بول أو غائط، أو أكل لحم إبل أو ما أشبهه من النواقض، الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء، إلا إذا تحقق وجود الناقض.

كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢)» يعني حتى يتحقق الحدث فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة.

وله ثلاث حالات: حالة إذا تحقق أنه أحدث فإن عليه الوضوء، حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول، الحالة الثالثة شك يعني تردد هل أحدث أم لا؟ قد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان. فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. وإذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل لما في الوضوء من الخير والفائدة الوضوء فيه فضل عظيم فإذا توضأ لكل صلاة. هذا فيه فضل عظيم، وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي في بعض الأحيان اللهم صل وسلم عليه، كما يصلي الإنسان مجموعة الظهر والعصر بوضوء واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم (١٣٧)، ومسلم في كتاب الحيض، باب من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، برقم (٣٦١).
(٢) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧)، صحيح مسلم الحيض (٣٦١)، سنن النسائي الطهارة (١٦٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>