للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الغسل

١٨٣ - الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

س: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة (١)؟

ج: نعم سواء إذا رأى الماء المني وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء (٢)»

- يعني المني - وأجمع العلماء أنه إذا لم تر الماء، أو الرجل إذا لم ير الماء – يعني المني – فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولم ير الماء، يغتسل إذا أولج فرجه في فرجها، فإنه يغتسل وهي تغتسل، ولو ما


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم (١٣٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>