للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ: ع. ط. ج. يقول: ما حكم الوضوء أثناء الاستحمام، وتعميم كافة الجسد بالماء. وهل يختلف الحكم إذا كان في جنابة أو غير ذلك (١)؟

ج: الجنب والحائض السنة أن يبدأ كل منهما بالوضوء؛ الوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على جسده، وهكذا في غسل الجمعة؛ يتوضأ قبل، وإن لم يتوضأ قبل توضأ بعد، أما إذا كان للتبرد يصب الماء على جسده، والحمد لله، لكن إذا كان لجمعة، أو عن الجنابة فيستحب له البدء في الوضوء، ثم يغتسل الغسل الشرعي.


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>