للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوضوء، نواهما جميعا؛ نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا، وأفاض الماء على جسده مرة واحدة، وعمم بالماء أجزأه ذلك، ولكن كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيتوضأ، ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل، ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد أن يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني، ويعم بدنه بالماء، ويكفي بنية الجنابة والوضوء جميعا، ينويهما جميعا، أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة فإنها ترتفع الجنابة، فيبقى عليه الوضوء، يتوضأ وضوءا خاصا عن الحدث الأصغر، والكمال: أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل هذا هو الكمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>