للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ، وأما الغسل المستحب؛ غسل الجمعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا، والغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى ولو نوى إلا إذا رتب: غسل وجهه ثم يديه، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل فلا بأس، يكفي، يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>