للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا؟ علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل (١)؟

ج: ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبا توضؤوا من البحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢)» البحر ماؤه طهور


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٢٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (٦٩)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (٨٣)، والنسائي في كتاب المياه، الوضوء بماء البحر، برقم (٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>