للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي (١)؟

ج: إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في السفر، ولا في الحضر، ولا في البادية، يجب أن يتوضأ بالماء، ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة كذلك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه؛ بسبب المرض والقروح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢)، فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه؛ بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذين يتيممون والماء موجود، وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز، وأن صلاتهم غير صحيحة، أما إن كان بهم علة؛ أمراض، قرر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء فهم معذورون، والحمد لله.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٠٥).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>