للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير؛ بالطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باق على طهوريته، اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني، فهذا إذا وقع فيه نجاسة وهي لم تغيره فالأولى إراقته؛ عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وقد خرجه مسلم في الصحيح (١)


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>