للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة لفرك ولا غسل، فإذا مر عليه الماء كفى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يأكل الطعام، فأتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ينضح، وبول الجارية يغسل (١)» فبول الغلام الذي لا يأكل الطعام إنما يرش وينضح محله، يتبع بالماء ويكفي.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم (٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>