للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات إحداها بالتراب (١)» وهي الأولى الأفضل، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، أو أوان كبيرة فإنها طاهرة، ولا تتأثر بذلك، ولا يحتاج هذا الغسل، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>