للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (١)» المقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «طهور إناء أحدكم أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (٢)» فجعلها طهورا، فدل ذلك على أنه نجس، وأن هذا الماء إذا غسل به سبع مرات يطهر الإناء، وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف، هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه لصيد، أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم اقتنوه للصيد، يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه، حتى يصيدوا به، أو حتى يحمي المزرعة، أو الماشية، لا بأس بهذا كما تقدم، ولا يحمل على أنهم اقتنوه للعب، أو لحاجات أخرى.

يحمل على محمل حسن؛ لأنهم أهل خير، وأهل استقامة، وأهل طاعة، ثم هذا شرع لمن قبلنا، ليس شرعا لنا؛ هؤلاء قبلنا؛ قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلاب لكان وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على أنه كان عندهم لواحدة من هذه الأشياء، والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>