للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطهر الأرض، بل لا بد من صب الماء على البول، إن كان فيها بول يصب عليه الماء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «أن أعرابيا دخل المسجد – مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من ماء، ولما هم الصحابة بزجره قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، ثم لما فرغ دعاه وعلمه عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر؛ لأنها بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن (١)» فعلمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود لمثل هذا، وأمر الصحابة أن يكفوا عنه؛ لئلا ينجس نفسه، أو ينجس بقاعا كثيرة من المسجد، حتى يكمل بوله، ثم علمه صلى الله عليه وسلم وأرشده، ثم أمر بدلو من الماء أن يصب على بوله، ولم يقل: الشمس تطهره.

فالحاصل أن البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في التطهير، بل إن كان بولا يصب عليه الماء، وإن كان عذرة – غائط – أو بعرا نجسا، كبعر الحمير أو البغال ينقل بعيدا عن المسجد، وإن كان له رطوبة يصب عليه الماء، محل الرطوبة، وإن كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد، أما إن كان رطبا: عذرة رطبة، أو روثا مثل روث الحمير، أو البغال رطبا ينقل ويبعد عن المسجد، ويصب على محله الرطب شيء من الماء يكاثر به يكون طهرة له.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول إذا حصلت في المسجد، برقم (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>