للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر والبغال تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتركون أسآرها، بل يستعملون أسآرها، كان النبي يركبها، يكون الحمار عاريا، ومعلوم أنه يعرق، ولو كان نجسا ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات (١)» أما السباع كالنمور والأسود والذئاب فإن كان قليلا أريق كالكلب، وإن كان كثيرا كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة فإنه لا يضره شربه منه، بل يستعمله ولا يضره ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قال: «أرقه (٢)» هذا عند أهل العلم، في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان والبرك فهذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل، والحمد لله.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، برقم (٩٢)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، برقم (٧٥)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، سؤر الهرة، برقم (٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>