للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١)، فلا بد من التطهر، لا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل، أما الملابس إذا جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط، والملابس طاهرة، وعرقها طاهر، لكن إذا أصاب ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها: أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم في ذلك. الحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها، أو نفست فيها طاهرة، ولا يضرها كونها تعرق فيها أو تنام فيها، إلا إذا أصابها دم، فما أصابه الدم يغسل منها، أي بقعة أصابها الدم تغسل، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط، فإذا غسلت بقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>