للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج ويسمى: الشعرة والعانة - للرجل والمرأة.

الثالث: إنزال المني عن شهوة باحتلام أو بغيره.

وهناك رابع في حق المرأة وهو الحيض، إذا حاضت ولو بنت تسع أو عشر تكون امرأة مكلفة، تجب عليها الصلاة والصوم صوم رمضان والحج مع الاستطاعة وهكذا الرجل.

فالمقصود أن بهذه الأمور الثلاثة في حق الرجل والمرأة يجب عليهما الصلاة - الصلوات الخمس - وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وعلى المرأة إذا حاضت كذلك يجب عليها الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج مع الاستطاعة أما من قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه لكن يشرع له إذا بلغ سبعا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك، يأمره وليه بالصلاة والصوم وهكذا ابن عشر وما فوقه حتى يبلغ، حتى يعتاد الخير وحتى يعتاد الصلاة، وحتى يعتاد الصوم، يأمره وليه ويأمرها وليها بهذا وإذا بلغ الرجل عشرا والمرأة عشرا فللولي أن يضربهما إذا تخلفا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر (١)» والأولاد يشمل


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم (٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>