للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنصحونني يا فضيلة الشيخ، ولاسيما في أمر الصلاة ذلك أنها لا تعرف شيئا عنها، وإنني احترت معها وأنا أعلمها، هل علي إثم إذا تركتها؟ أرجو إرشادي، جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كانت تعقل بالإشارة فعلموها بالإشارة كيف تصلي وكيف تتطهر وإن كانت لا عقل لها فالحرج منتف حينئذ، ولا تكليف عليها حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق (٢)» فهي الآن بين أمرين: إما أن تكون تعقل فعلموها ولو بالإشارة كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تستنجي علموها، فإذا تعلمت كفى والحمد لله، وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣) وأحسنوا إليها وأبشروا بالخير، وارحموها يرحمكم الله أما إن كانت لا تعقل ولا تفهم الإشارة ولا تستفيد فليس عليكم شيء، والتكليف عنها مرفوع كالمجنون ونحوه.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم: ١٢١.
(٢) أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم (٤٣٩٩)، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (١٤٢٣)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه" والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١) ".
(٣) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>