للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: بالنسبة للمتأولين بعلم أو بغير علم كقولهم مثلا: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بعضهم مثلا نوقش في موضوع الصلاة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما (١)» نرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس لفهم النصوص وما يجب عليهم تجاه النصوص التي فيها مثل هذه القواعد؟ (٢)

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر (٣)» كذا جاء الحديث: إذا اجتنب الكبائر. وترك الصلاة من أكبر الكبائر، حتى على القول بأنها ليس تركها كفرا أكبر، فتركها من أكبر الكبائر، وفي لفظ آخر قال: «ما لم تغش الكبائر (٤)» فمن أتى الكبائر لم


(١) سبق تخريجه.
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم ٧٩.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، برقم (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>