للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموال اليتامى، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل النفس بغير حق، وأشباه ذلك مما جاءت فيه النصوص بالوعيد، إما بغضب من الله على فاعله، أو لعنة أو وعيد بالنار، أو حد في الدنيا كحد السرقة والزنا ونحو ذلك، هذه الكبائر في أرجح أقوال أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: يلحق بذلك المعاصي التي ينفى الإيمان عن صاحبها أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلحق بالكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (١)» يعني عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عند موت أبيها أو أخيها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها، وفي اللفظ الآخر: «ليس منا من شق الجيوب، أو ضرب الخدود، أو دعا بدعوى الجاهلية (٢)» هذا يدل على أن هذه من الكبائر عند جمع من أهل العلم؛ لأجل هذا الوعيد: ليس منا. أنا بريء، مثل نفي الإيمان،


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم (١٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم (١٢٩٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>