للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا في الثامنة صباحا فهل أؤذن وأقيم أم أصلي بدون أذان ولا إقامة، وما حكم الراتبة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة وتقيم للفريضة ولا حاجة للأذان


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>