للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أم لا (١)؟

ج: السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن، وأن يقول كما يقول المؤذن كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (٢)» فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن يسمع الأذان أن يجيب المؤذن بمثل قوله، فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر.

فليقل مثل ذلك، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله.

يقول مثله، وإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله.

يقول مثله، ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام.

وإذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح.

يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل كلمة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال: الله أكبر الله أكبر.

قال مثله، فإذا قال: لا إله إلا الله.

قال مثله قال النبي صلى


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم ١١.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>