للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: متى ينتهي وقت صلاة العشاء (١)؟

ج: بنصف الليل، إذا انتصف الليل هذه النهاية، وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو، قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط (٢)» والليل يختلف، فإذا كان الليل عشر ساعات بمضي خمس من الليل انتهى النصف، وإذا كان الليل اثني عشر بمضي ست ساعات انتهى النصف، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة بعد النصف، يصلي قبل النصف، والواجب أن يصلي في الجماعة إلا المعذور، كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد نصف الليل.

س: علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقتا أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل (٣).

ج: إذا فاتته صلاها بعد النصف؛ لأن ما بعد النصف وقت ضرورة


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم ١٩
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).
(٣) السؤال العاشر من الشريط رقم ١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>