للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، وكل ما كان بعد نصف الليل كان في وقت الضرورة، ولا يجوز له التأخير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل (١)»


(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء، برقم (٥٧٢)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>