للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرم، ووجدت بقايا صغيرة جدا من العلك، فهل علي أن أعيد العصر والمغرب، أم ماذا علي (١)؟

ج: إذا كانت يسيرة لا تمنع الماء لا حرج.

س: ما حكم طلاء الأظافر والصلاة فيها (٢)؟

ج: إن كان طلاؤها بالحناء ونحوه مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلاؤها مما يمنع الماء وصوله إلى الظفر فإنه يزال وقت الوضوء، يزال الطلاء ويتوضأ أو تغتسل من الجنابة، ثم إذا وضعته بعد ذلك ثم أزالته عند الوضوء لا بأس، أما الطلاء الذي لا يمنع، كالطلاء بالحناء هذا لا بأس به، ولا حرج فيه مطلقا.


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم ٤٠٩.
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>