للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم

س: هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتين (١)؟

ج: في حق الرجل لا بأس، أما المرأة فلا، لا بد أن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس إذا ستر ما بين السرة والركبة، وستر العاتقين فلا بأس، يكون رأسه مكشوفا والساق كذا لا حرج، لكن كونه في زينته المناسبة في عادة المناسبة يكون أفضل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢) يعني عند كل صلاة، فكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فيجزئ لو بدا ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (٣)» وفي لفظ: «ليس على عاتقه منه شيء (٤)» أما المرأة


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم ٣٥١.
(٢) سورة الأعراف الآية ٣١
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٣٦٠)، صحيح مسلم الصلاة (٥١٦)، سنن النسائي القبلة (٧٦٩)، سنن أبو داود الصلاة (٦٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧١).
(٤) أخرجه النسائي في المجتبى كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم (٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>