للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضرها أجنبي.

س: ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال (١)؟

ج: المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت رضي الله عنها: نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها (٢)» فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم.

س: إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم (٣)؟

ج: ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب، أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.

س: السائل ع. من ليبيا طرابلس يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي


(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٢٤٦.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (٦٤٠)
(٣) السؤال السابع من الشريط رقم ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>