للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)» فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب.

س: ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة (٢)؟

ج: إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة، ولا يبطل صلاتها؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك، قيل لها: «يا أم المؤمنين، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٣)» فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (٦٤٠)
(٢) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ١١٨.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (٦٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>