للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطويل حتى تتغطى الأقدام، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة -: «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)»

س: هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء (٢)؟

ج: الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة.

س: تقول السائلة من ضمن أسئلتها: بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة (٣)

ج: الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها.

س: مستمعة تسأل: ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة؟ أو كذلك تكون عند الصلاة (٤)؟


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (٦٤٠)
(٢) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم ٤١٨.
(٣) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم ٤٢٥.
(٤) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>