للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)» وفي إسناده بعض الضعف، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب أنه موقوف، فالحاصل أن سترها للقدمين أحوط للمؤمنة، وأما الكفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.

س: هل ظهور الشعر في الصلاة بالنسبة للمرأة يبطلها (٢)؟

ج: نعم، لا بد من التستر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٣)» لا بد أن تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير ثم غطته في الحال لا يضر إن شاء الله، عليها أن تلاحظ وتعتني.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم (٦٤٠)
(٢) السؤال العشرون من الشريط رقم ٣٥٣.
(٣) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث عائشة - رضي الله عنها - برقم (٢٤٦٤١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء " لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار " رقم (٣٧٧)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، برقم (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>