للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم الصلاة بالملابس المطبوع عليها صور (١)

ج: الصلاة في الملابس التي فيها صور من صور الحيوانات لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (٢)» ولما رأى صورا في جدار الكعبة محاها عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن الصور في البيت وقال لعلي: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٣)» فالخلاصة أنه لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يجوز أيضا للمؤمنة أن تجعل لأولادها وأطفالها ملابس فيها تصاوير، كل هذا لا يجوز، وإذا أزيل الرأس كفى، وإذا جعل على الرأس رقعة أو خيط تخفيه فلا بأس، زال المحذور، فالحمد لله.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم ٩٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه، برقم (٢١٠٥)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم (٢١٠٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر برقم ٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>