للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: صلاته صحيحة، وقد احتاط فإذا كانت النجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر كفى والحمد لله.


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم ٣٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>