للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك

١١٧ - حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ (١)

ج: هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، قال عليه الصلاة والسلام: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢)». وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣)». ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (٤)


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه برقم ١٦٩٥١.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه؛ برقم ١٦٩٦٩.
(٤) سورة يوسف الآية ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>