للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم يعلمون ويوقظون للصلاة، ويصلون على حسب أحوالهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر (١)» فيوقظ لوقت الصلاة، ويصلي على حسب حاله؛ إن استطاع قائما صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن لم يستطع صلى على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما مرض: «صل قائما؛ فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» هذا هو الواجب على الوالدين مع أولادهم؛ تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، على حسب الطاقة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣)، ولو كان غير بالغ ما دام بلغ سبعا فأكثر، فالذي بلغ السبع ودون العشر يؤمر أمرا ولا يضرب، أما إذا بلغ عشرا


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، برقم (٦٧١٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟، برقم (٤٩٥)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.
(٣) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>