للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبهائم ولا بالسباع، بروك البعير كونه يبرك على يديه، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند السجود ينزل على ركبتيه، هذه السنة، ثم يديه بعد ذلك إلا إذا كان عاجزا لكبر سن أو مرض، فلا بأس أن يقدم يديه. كذلك كونه ينقر الصلاة لا ينقرها بل يطمئن، ولا يعجل في ركوعه ولا في سجوده، يطمئن في السجود وبين السجدتين في الركوع، وهكذا إذا رفع من الركوع يعتدل ويطمئن، ولا يعجل ولا ينقر الصلاة بل يطمئن. وهكذا لا يفترش ذراعيه كافتراش السبع، إذا سجد يرفع ذراعيه ويعتمد على كفيه في الأرض. وهكذا لا يقعي كإقعاء الكلب، إذا جلس فالإقعاء المنهي عنه كونه ينصب ساقيه وفخذيه وهو جالس، ويعتمد على يديه كإقعاء الكلب، بل السنة أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويجلس على الرجل اليسرى ويجعل يديه على فخذيه أو ركبتيه، هذه السنة، أما أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه على الأرض كالكلب المقعي، أو السبع المقعي هذا هو المكروه المنهي عنه. وهكذا الإيماء بالأيدي، كانوا يومئون بأيديهم عند السلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسكنوا في الصلاة، وألا يومئوا بأيديهم، يكفي السلام والالتفات من دون الإيماء باليدين، هكذا السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>