للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والولد كذلك يؤمر ويعلم، ويخرج به أبوه أو أخوه إلى المسجد، وإذا بلغ عشرا يضرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١)» هذا هو الواجب متى بلغ عشرا فأكثر، يؤمر بالصلاة مع الناس، ويضرب إذا تخلف، يضربه أبوه أو أخوه الكبير، أو عمه، أما إذا بلغ الحلم فإنها تجب عليه، تكون فريضة إذا تركها كفر، نسأل الله العافية، أما ابن سبع وابن ثمان وابن تسع هذا يؤمر ولا يضرب.


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، برقم (٦٧١٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟، برقم (٤٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>