للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكتب أن يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (١)»

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (٢)» ما قال: لا يصلون، بل قال: «لا يشهدون (٣)»، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد، وفي رواية أحمد: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة، صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (٤)»

فالواجب


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (٦٤٤) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم (٦٥١)
(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧٢٢٤)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥١)، سنن الترمذي السير (١٥٧١)، سنن النسائي الإمامة (٨٤٨)، سنن أبي داود الصلاة (٥٤٨)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩١)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٤)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٧٤).
(٤) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>