للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا يكون شركا أكبر، نعوذ بالله، الحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١)»، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد (٢)». وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر (٣)» وفي لفظ: «فقد أشرك (٤)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (٥)». وقال ذات يوم لبعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم: قال لهم عليه الصلاة والسلام: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٦)». وقال ابن عبد البر - الإمام المغربي المعروف - المتوفى سنة ٤٦٣ هـ: (إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلف، برقم ٢٦٧٩، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم ١٦٤٦.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم ٦٠٣٦.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم ٤٨٨٦.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم ٣٢٥٣.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم ٦١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>